حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله 7 قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.
[ 18825 ] 6 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن عمرو (1) بن حفص الكلبي قال : قلت لابي عبدالله 7 : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا من يعلمه أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ، ليعلم من يمر به (2) أنه صدقة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).
32 باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد
الاول تخير في ذبح ما شاء ، إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين
[ 18826 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال : إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن
__________________
6 التهذيب 5 : 218 | 736.
(1) في المصدر : عمر.
(2) في المصدر : ليعلم من مر به.
(3) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب.
الباب 32
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 219 | 738 ، والاستبصار 2 : 271 | 962.




