مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 605

كتابا ( أنه هدي ) (1) يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة.

[ 18821 ] 2 وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة.

[ 18822 ] 3 وبإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.

[ 18823 ] 4 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها ، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك (1) مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به ، فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع.

[ 18824 ] 5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن

__________________

(1) ليس في المصدر.

2 الفقيه 2 : 298 | 1481 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب.

3 الفقيه 2 : 298 | 1478.

4 علل الشرائع : 435 | 3.

(1) في المصدر : أو هلك.

5 الكافي 4 : 493 | 1 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الابواب.

الصفحة 136 من 605