مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 605

فسله عن ذلك؟ فأتيته فأخبرته فقال لي : ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك.

[ 18818 ] 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن علي ، عن عبد صالح 7 قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله.

[ 18819 ] 5 محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : سئل 7 عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه؟ فقال : إن اشترى (1) مكانها فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شيء عليه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

31 باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من

يتصدق به عليه ، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على

أنه هدي ، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ ، وحكم

الهدي إذا دخل الحرم فعطب

[ 18820 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال : قلت لابي عبدالله 7 : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا يعلم أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب

__________________

4 التهذيب 5 : 218 | 735.

5 المقنعة : 70.

(1) في المصدر : إذا اشترى.

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب.

(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 39 من هذه الابواب.

الباب 31

فيه 6 أحاديث

1 الفقيه 2 : 297 | 1477.

الصفحة 135 من 605