مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 605

30 باب حكم الاضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى

بغير تفريط

[ 18815 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال : لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

[ 18816 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله 7 في رجل اشترى شاة (1) فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.

[ 18817 ] 3 وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، وعن إبراهيم بن عبدالله ، عن رجل يقال له : الحسن ، عن رجل سماه قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت ، فقال لي أبي : ائت أبا عبدالله 7

____________

الباب 30

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 4 : 493 | 2.

(1) التهذيب 5 : 217 | 733.

2 التهذيب 5 : 217 | 732.

(1) في المصدر زيادة : لمتعته.

3 التهذيب 5 : 218 | 734.

الصفحة 134 من 605