30 باب حكم الاضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى
بغير تفريط
[ 18815 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال : لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 18816 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله 7 في رجل اشترى شاة (1) فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.
[ 18817 ] 3 وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، وعن إبراهيم بن عبدالله ، عن رجل يقال له : الحسن ، عن رجل سماه قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت ، فقال لي أبي : ائت أبا عبدالله 7
____________
الباب 30
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 4 : 493 | 2.
(1) التهذيب 5 : 217 | 733.
2 التهذيب 5 : 217 | 732.
(1) في المصدر زيادة : لمتعته.
3 التهذيب 5 : 218 | 734.




