أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
27 باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر
وشبهه ، يتصدق بثمنه ويقيم بدله
[ 18807 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي (1) قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ، ويهدي هديا آخر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 18808 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي (1)؟ قال : لا يبيعه ، فإن باعه فليتصدق بثمنه ، وليهد هديا آخر ... الحديث.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه (2).
__________________
(2) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الباب 27 وفي الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب.
الباب 27
فيه حديثان
1 الكافي 4 : 494 | 4.
(1) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله 7.
(2) التهذيب 5 : 217 | 730.
2 التهذيب 5 : 217 | 731 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : في هدي آخر.
(2) الفقيه 2 : 298 | 1482.




