مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 605

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

27 باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر

وشبهه ، يتصدق بثمنه ويقيم بدله

[ 18807 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي (1) قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ، ويهدي هديا آخر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

[ 18808 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي (1)؟ قال : لا يبيعه ، فإن باعه فليتصدق بثمنه ، وليهد هديا آخر ... الحديث.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه (2).

__________________

(2) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب.

(3) يأتي في الباب 27 وفي الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب.

الباب 27

فيه حديثان

1 الكافي 4 : 494 | 4.

(1) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله 7.

(2) التهذيب 5 : 217 | 730.

2 التهذيب 5 : 217 | 731 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.

(1) في المصدر : في هدي آخر.

(2) الفقيه 2 : 298 | 1482.

الصفحة 130 من 605