مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 605

26 باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ

المنحر حيا أجزأ ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا

[ 18804 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين ، فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي؟ قال : يذبحه وقد أجزأ عنه.

[ 18805 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه (1) ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟ قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءاً فعليه فداؤه إلى أن قال : وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

[ 18806 ] 3 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل 7 عن الرجل يهدي الهدي والاضحية وهي سمينة ، فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر (1) وهي حية ، أتجزي عنه؟ قال : نعم.

__________________

الباب 26

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 5 : 216 | 728 ، والاستبصار 2 : 270 | 959.

2 الكافي 4 : 500 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 40 من هذه الابواب.

(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير.

(2) التهذيب 5 : 224 | 756 ، والاستبصار 2 : 272 | 965.

3 المقنعة : 70.

(1) في المصدر : يوم النحر.

الصفحة 129 من 605