مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 605

فليس عليه شيء ، قلت : أو يأكل منه؟ قال : نعم.

[ 18801 ] 8 وعنه عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 في حديث قال : في الرجل يبعث بالهدي الواجب ، فهلك (1) الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي ، فقال : الله سبحانه أولى بالعذر ، إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى.

[ 18802 ] 9 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ.

أقول : هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم.

[ 18803 ] 10 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال 7 : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ، ويفرقه (1) على المساكين ، وعليه مكانه بدل منه ، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله ، وكان لصاحبه أن يأكل منه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2).

__________________

8 الكافي 4 : 494 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.

(1) في المصدر : فيهلك.

9 الفقيه 2 : 297 | 1476.

10 المقنعة : 70.

(1) في المصدر : ويتصدق به.

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 وفي الحديث 4 من الباب 31 وفي الحديث 1 من الباب 34 من هذه الابواب.

الصفحة 128 من 605