مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 605

فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (2).

أقول : المراد أنه إذا عجز صام كما مضى (3) ، ويأتي (4).

[ 18799 ] 6 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله 7 قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله.

أقول : حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي (3).

[ 18800 ] 7 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله 7 عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك ، فقال : إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه ، وإن لم يكن مضمونا

__________________

(2) الفقيه 2 : 298 | 1479.

(3) مضى في الباب 3 وفي الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب.

(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 44 وفي البابين 46 و 47 ، وفي الحديث 2 من الباب 48 وفي الابواب 49 54 من هذه الابواب.

6 الكافي 4 : 493 | 1 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب.

(1) في نسخة : تطوعا كان أو غيره ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 5 : 216 | 727 ، والاستبصار 2 : 270 | 958.

(3) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 26 من هذه الابواب.

7 الكافي 4 : 494 | 3.

الصفحة 127 من 605