مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 605

عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم.

وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله 7 مثله إلا أنه قال : ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه (1).

أقول : هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ.

25 باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن

كان واجبا ، ولم يلزم إن كان تطوعا

[ 18794 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب؟ قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.

[ 18795 ] 2 وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.

أقول : حمل الشيخ جواز الاكل على التطوع ، والصواب حمله على من

__________________

(1) الاستبصار 2 : 269 | 953.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب.

الباب 25

فيه 10 أحاديث

1 التهذيب 5 : 215 | 724 ، والاستبصار 2 : 269 | 955.

2 التهذيب 5 : 215 | 725 ، والاستبصار 2 : 269 | 956.

الصفحة 125 من 605