مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 605

24 باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم

يجزئه إلا مع التعذر

[ 18791 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ... الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله : فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه (1).

[ 18792 ] 2 وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 أنه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم (1) إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).

[ 18793 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن

__________________

الباب 24

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 4 : 490 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب.

(1) التهذيب 5 : 214 | 721 ، والاستبصار 2 : 269 | 954.

2 التهذيب 5 : 213 | 719 ، والاستبصار 2 : 268 | 952.

(1) في الاستبصار زيادة : عورها ( هامش المخطوط ).

(2) مسائل علي بن جعفر : 162 | 255.

3 التهذيب 5 : 214 | 720.

الصفحة 124 من 605