24 باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم
يجزئه إلا مع التعذر
[ 18791 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ... الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله : فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه (1).
[ 18792 ] 2 وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 أنه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم (1) إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).
[ 18793 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
__________________
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 490 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 214 | 721 ، والاستبصار 2 : 269 | 954.
2 التهذيب 5 : 213 | 719 ، والاستبصار 2 : 268 | 952.
(1) في الاستبصار زيادة : عورها ( هامش المخطوط ).
(2) مسائل علي بن جعفر : 162 | 255.
3 التهذيب 5 : 214 | 720.




