مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 605

21 باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة ، فلا يجزئ

الناقص في الواجب ويجزئ في غيره

[ 18779 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر 7 عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا (1) فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (2).

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ، إلا أنه قال : نعم إلا أن يكون هدياً ، فإنه لا يجوز في الهدي (3).

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر مثله (4).

[ 18780 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر البغدادي (1) ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله بن موسى (2) ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي صلوات الله عليه

__________________

الباب 21

فيه 6 أحاديث

1 الفقيه 2 : 295 | 1463.

(1) في نسخة زيادة : واجبا ( هامش المخطوط ).

(2) في المصدر : لا يجوز ناقصا.

(3) قرب الإسناد : 105.

(4) التهذيب 5 : 213 | 719 ، والاستبصار 2 : 268 | 952.

2 التهذيب 5 : 212 | 715 ، ومعاني الاخبار : 222 | 1.

(1) في المصدر : ابن أبي نصر البغدادي.

(2) في المصدر : عبيدالله بن موسى.

الصفحة 119 من 605