21 باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة ، فلا يجزئ
الناقص في الواجب ويجزئ في غيره
[ 18779 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر 7 عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا (1) فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (2).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ، إلا أنه قال : نعم إلا أن يكون هدياً ، فإنه لا يجوز في الهدي (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر مثله (4).
[ 18780 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر البغدادي (1) ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله بن موسى (2) ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي صلوات الله عليه
__________________
الباب 21
فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 2 : 295 | 1463.
(1) في نسخة زيادة : واجبا ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : لا يجوز ناقصا.
(3) قرب الإسناد : 105.
(4) التهذيب 5 : 213 | 719 ، والاستبصار 2 : 268 | 952.
2 التهذيب 5 : 212 | 715 ، ومعاني الاخبار : 222 | 1.
(1) في المصدر : ابن أبي نصر البغدادي.
(2) في المصدر : عبيدالله بن موسى.




