مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 605

[ 18774 ] 21 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال 7 الاضحية تجزئ في الامصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها ، والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد.

[ 18775 ] 22 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن الجزور والبقرة ، كم يضحى بها (1)؟ قال : يسمى رب البيت نفسه ، وهو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.

19 باب جواز المماكسة في بيع الأضاحي وشرائها على

كراهية في شرائها ، وكراهة الغبن في البيع

[ 18776 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رجل يسمى سوادة قال : كنا جماعة بمنى فعزت (1) الأضاحي ، فنظرنا فإذا أبو عبدالله 7 واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا ، فوقفنا ننظر (2) ، فلما فرغ أقبل علينا وقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا : نعم ، فقال : إن المغبون لا محمود ولا مأجور ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

____________

21 المقنعة : 70.

22 مسائل علي بن جعفر : 176 | 322.

(1) في المصدر : عن كم يضحى بها؟.

الباب 19

فيه حديثان

1 الكافي 4 : 496 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 18 من هذه الابواب.

(1) في نسخة زيادة : علينا ( هامش المخطوط ).

(2) في المصدر : ننتظر.

(3) التهذيب 5 : 209 | 702 ، والاستبصار 2 : 267 | 947.

الصفحة 117 من 605