مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 605

[ 18767 ] 14 محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي والائمة : قال : والعلة التي من أجلها تجزئ البقرة عن خمسة نفر ، لان الذين أمرهم السامري بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس ، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله بذبحها.

[ 18768 ] 15 وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحّي به.

[ 18769 ] 16 وبإسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي عبدالله 7 قال : البقرة والبدنة يجزءان (1) عن سبعة نفر ، إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم.

[ 18770 ] 17 قال : وروي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين ، وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين.

[ 18771 ] 18 وفي ( عيون الاخبار ) و ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا 7 قال : قلت له : عن كم تجزئ البدنة؟ قال : عن نفس واحدة ، قلت : فالبقرة؟ قال : تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة ، قلت : كيف صارت البدنة لا تجزئ إلا عن واحد ، والبقرة

__________________

14 الفقيه 2 : 129 | 550.

15 الفقيه 2 : 294 | 1452.

16 الفقيه 2 : 294 | 1454.

(1) في المصدر : تجزيان.

17 الفقيه 2 : 294 | 1455 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب.

18 عيون أخبار الرضا 7 2 : 83 | 22 ، وعلل الشرائع : 440 | 1.

(1) « عن أبيه » ليس في العلل.

الصفحة 115 من 605