مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 605

عمر بن أذينة ، عن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبوجعفر 7 عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم؟ قال : ماخف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم تجزي؟ فقال : عن سبعين.

[ 18765 ] 12 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن علي (1) ، عن رجل يسمى سوادة في حديث أنه قال لأبي عبدالله 7 : إن الاضاحي قد عزت علينا ، قال : فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم (2) ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا (3) ، قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم (4) ، قلنا : لا تبلغ (5) نفقتنا؟ قال : فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم (6) شاة فاذبحوها فيما بينكم ، قلنا : تجزئ عن سبعة؟ قال : نعم ، وعن سبعين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (7) وكذا كل ما قبله.

[ 18766 ] 13 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن قرعة ، عن زيد بن جهم قال : قلت لأبي عبدالله 7 : متمتع لم يجد هديا فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه ، فيقول : أشركوني بهذا الدرهم.

__________________

12 الكافي 4 : 496 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب.

(1) في نسخة : الحسن بن علي ( هامش المخطوط ).

(2) في المصدر : فاشتروا جزورا فيما بينكم.

(3) في التهذيبين زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ).

(4) في المصدر زيادة : فاذبحوها.

(5) في المصدر : ولا تبلغ.

(6) ليس في التهذيب.

(7) التهذيب 5 : 209 | 702 ، والاستبصار 2 : 267 | 947.

13 الكافي 4 : 497 | 5.

الصفحة 114 من 605