ابن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله 7 ، عن أبيه ، عن علي : قال : البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين ، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين.
[ 18761 ] 8 وعنه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان ابن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث 7 قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان انثى فعن سبعة.
[ 18762 ] 9 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا 7 قالا : قلنا له : جعلنا الله فداك ، عزت الاضاحي علينا بمكة ، أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين
[ 18763 ] 10 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم 7 عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة.
[ 18764 ] 11 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
8 التهذيب 5 : 209 | 701 ، والاستبصار 2 : 267 | 946 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.
9 التهذيب 5 : 209 | 704 ، والاستبصار 2 : 267 | 949.
10 الكافي 4 : 496 | 2 والتهذيب 5 : 210 | 706 ، والاستبصار 2 : 268 | 951.
11 الكافي 4 : 496 | 4 ، والتهذيب 5 : 209 | 703 ، والاستبصار 2 : 267 | 948.




