[ 18757 ] 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : تجزئ البقرة أو البدنة (2) في الامصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد.
[ 18758 ] 5 وعنه ، عن أبي الحسين النخعي (7) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.
[ 18759 ] 6 وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : البدنة والبقرة (1) تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
ورواه الصدوق ( في الخصال ) و ( في العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك (2).
[ 18760 ] 7 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين
__________________
4 التهذيب 5 : 207 | 695 ، والاستبصار 2 : 266 | 940.
(1) في نسخة : أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : والبدنة.
5 التهذيب 5 : 208 | 697 ، والاستبصار 2 : 266 | 942.
(1) في نسخة : أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).
6 التهذيب 5 : 208 | 699 ، والاستبصار 2 : 266 | 944.
(1) في نسخة زيادة : يضحى بها ( هامش المخطوط ).
(2) الخصال : 356 | 38 وعلل الشرائع : 441.
7 التهذيب 5 : 208 | 700 ، والاستبصار 2 : 266 | 945.




