مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 605

18 باب أنه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب الا عن

واحد ، ويجزئ في المندوب كالاضحية عن خمسة وعن

سبعة وعن سبعين ، ويستحب قلّة الشركاء فيه

[ 18754 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : لا يجوز ( البدنة و ) (1) البقرة إلا عن واحد بمنى.

[ 18755 ] 2 وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن البقرة يضحى بها؟ فقال : تجزئ عن سبعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن سبعة نفر (1).

[ 18756 ] 3 وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي (1) ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن النفر تجزيهم (2) البقرة؟ قال : أمّا في الهدي فلا ، وأما في الأضحى (3) فنعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله (4).

__________________

الباب 18

فيه 22 حديثا

1 التهذيب 5 : 208 | 696 ، والاستبصار 2 : 266 | 941.

(1) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

2 التهذيب 5 : 208 | 698 ، والاستبصار 2 : 266 | 943.

(1) الفقيه 2 : 294 | 1453.

3 التهذيب 5 : 210 | 705 ، والاستبصار 2 : 268 | 950.

(1) في الاستبصار : محمد الحلبي.

(2) في المصدر : أتجزيهم.

(3) في نسخة : الاضحية ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : الاضاحي.

(4) الفقيه 2 : 297 | 1472.

الصفحة 111 من 605