18 باب أنه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب الا عن
واحد ، ويجزئ في المندوب كالاضحية عن خمسة وعن
سبعة وعن سبعين ، ويستحب قلّة الشركاء فيه
[ 18754 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : لا يجوز ( البدنة و ) (1) البقرة إلا عن واحد بمنى.
[ 18755 ] 2 وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن البقرة يضحى بها؟ فقال : تجزئ عن سبعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن سبعة نفر (1).
[ 18756 ] 3 وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي (1) ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن النفر تجزيهم (2) البقرة؟ قال : أمّا في الهدي فلا ، وأما في الأضحى (3) فنعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله (4).
__________________
الباب 18
فيه 22 حديثا
1 التهذيب 5 : 208 | 696 ، والاستبصار 2 : 266 | 941.
(1) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).
2 التهذيب 5 : 208 | 698 ، والاستبصار 2 : 266 | 943.
(1) الفقيه 2 : 294 | 1453.
3 التهذيب 5 : 210 | 705 ، والاستبصار 2 : 268 | 950.
(1) في الاستبصار : محمد الحلبي.
(2) في المصدر : أتجزيهم.
(3) في نسخة : الاضحية ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : الاضاحي.
(4) الفقيه 2 : 297 | 1472.




