مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 605

[ 18751 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.

[ 18752 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله 7 : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال : إنهم لا يكذبون ، لا عليك ، ضح بها.

[ 18753 ] 4 وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله 7 عمن اشترى شاة لم يعرف بها؟ قال : لا بأس بها عرف أم لم يعرف.

أقول : حمله الشيخ على أن المشتري لم يعرف بها فيكفيه إخبار البائع لما مر (1) ، والاقرب حمله على الجواز.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار مثله (2).

__________________

2 التهذيب 5 : 206 | 691 ، والاستبصار 2 : 265 | 936.

3 التهذيب 5 : 207 | 694 ، والاستبصار 2 : 265 | 939.

4 التهذيب 5 : 207 | 693 ، والاستبصار 2 : 265 | 938.

(1) مر في أحاديث هذا الباب ، لا يضحى إلا بما قد عرف به في الحديثين 1 و 3 من هذا الباب أيضا.

(2) الفقيه 2 : 297 | 1473.

الصفحة 110 من 605