في الهرم الذي قد (1) وقعت ثناياة : أنه لا بأس به في الاضاحي ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ.
[ 18748 ] 7 قال : وفي رواية اخرى ، أن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم.
[ 18749 ] 8 محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي 7 : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.
17 باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن
يحضر يوم عرفة بها ، ويكفي إخبار البائع
[ 18750 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي ، يضحى به (2)؟ قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.
__________________
(1) ليس في المصدر.
7 الكافي 4 : 492 | ذيل الحديث 15.
8 الفقيه 2 : 297 | 1471.
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 2 و 4 من الباب 31 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب.
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 5 : 207 | 692 ، والاستبصار 2 : 265 | 937 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الابواب.
(1) ليس في الاستبصار.
(2) في المصدر : أيضّحى به؟




