مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 102 من 605

السلام ) : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجأ ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فان لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ... الحديث.

[ 18725 ] 8 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في حديث قال : قلت : فالخصي يضحّى به؟ قال : لا ، إلا أن لا يكون غيره.

[ 18726 ] 9 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق 7 : الخصي لا يجزي في الاضحية.

[ 18727 ] 10 وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا 7 في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز أن يضحى بالخصي لانه ناقص ، ويجوز الموجأ.

[ 18728 ] 11 عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير أن أبا عبدالله 7 سئل أيضحى بالخصي؟ فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ، أو عليكم.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

__________________

8 الكافي 4 : 490 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 وصدره وذيله في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب.

9 الفقيه 2 : 295 | 1461 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الابواب.

10 عيون أخبار الرضا 7 2 : 124.

11 قرب الإسناد : 80.

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 29 و 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب.

الصفحة 102 من 605