مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 605

سألت أبا إبراهيم 7 عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا يجزيه ، إلا أن يكون لا قوة به عليه.

[ 18721 ] 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه.

[ 18722 ] 5 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى. وقال : سألته عن الخصي وعن الانثى؟ فقال : الانثى أحب إلي من الخصي.

[18723 ] 6 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي يضحى به (1)؟ فقال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ... الحديث.

[ 18724 ] 7 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في حديث قال : قال أبو عبدالله ( عليه

__________________

4 التهذيب 5 : 211 | 709.

5 التهذيب 5 : 206 | 687.

6 التهذيب 5 : 207 | 692 ، والاستبصار 2 : 265 | 937 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب.

(1) في المصدر : أيضحى به.

7 الكافي 4 : 490 | 9 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الابواب.

الصفحة 101 من 605