مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 605

[ 18716 ] 11 قال : وروي أنه لا يجزي في الاضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ، ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة (1) ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة.

[ 18717 ] 12 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال 7 يجزي من الاضاحي جذع الضأن ، ولا يجزي جذع المعز.

12 باب أن الهدي إذا كان ذكرا وجب كونه فحلاً فلا

يجزي الخصي ولا المجبوب (*) في الهدي ولا في الاضحية

[ 18718 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 أنه سئل عن الاضحية؟ فقال : أقرن فحل إلى أن قال : وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال : لا.

[ 18719 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن الاضحية بالخصي؟ فقال : لا.

[ 18720 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

__________________

11 الفقيه 2 : 294 | 1455 ، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 18 من هذه الابواب.

(1) في المصدر : تم له سنة.

12 المقنعة : 71.

الباب 12

فيه 11 حديثا

(*) المجبوب : هو الذكر الذي قطعت آلة تناسله. ( الصحاح جبب 1 : 96 ).

1 التهذيب 5 : 205 | 686.

2 التهذيب 5 : 210 | 707.

3 التهذيب 5 : 211 | 708.

الصفحة 100 من 605