السلام ) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو مُحرم ؟ قال : عليه دم شاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
55 باب وجوب دفن المُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إذا أكله
[ 17343 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلاد السري (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد (3) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (4) .
____________________
(1) التهذيب 5 : 384 / 1342 .
الباب 55 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 378 / 1319 ، والاستبصار 2 : 215 / 739 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) في نسخة : حماد السندي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : خلاد السندي .
(2) الفقيه 2 : 167 / 732 .
(3) علل الشرائع : 454 / 9 .
(4) الكافي 4 : 233 / 8 .




