مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 569

السلام ) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو مُحرم ؟ قال : عليه دم شاة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

55 باب وجوب دفن المُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إذا أكله

[ 17343 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلاد السري (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد (2) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد (3) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (4) .

____________________

(1) التهذيب 5 : 384 / 1342 .

الباب 55 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 5 : 378 / 1319 ، والاستبصار 2 : 215 / 739 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب تروك الإِحرام .

(1) في نسخة : حماد السندي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : خلاد السندي .

(2) الفقيه 2 : 167 / 732 .

(3) علل الشرائع : 454 / 9 .

(4) الكافي 4 : 233 / 8 .

الصفحة 99 من 569