54 باب أنّ المُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم ، وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً ، وإن أكل من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة .
[ 17341 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مرّ وهو مُحرم فأخذ عنق ظبية (2) فاحتلبها وشرب من لبنها (3) ، قال : عليه دم وجزاء في الحرم .
وبهذا الإِسناد مثله ، إلّا أنّه قال : وجزاء في الحرم ثمن اللبن (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين (5) .
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب مثله (6) .
[ 17342 ] 2 وعن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه ____________________
الباب 54 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 388 / 13 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب .
(1) في الموضع الأول من التهذيب : صالح بن عقبة بن يزيد ، عن عبد الملك .
(2) في التهذيب : عنز ظبية ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : وشرب لبنها .
(4) الكافي 4 : 395 / 3 .
(5) التهذيب 5 : 466 / 1627 .
(6) التهذيب 5 : 371 / 1292 .
2 الكافي 4 : 397 / 7 .




