53 باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه المُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته
[ 17338 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت مُحرم فعليك فداؤه . . . الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 17339 ] 2 وبهذا الإِسناد عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : اعلم أن ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه .
[ 17340 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
الباب 53 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 382 / 10 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 234 / 1118 .
2 الكافي 4 : 393 / 5 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 37 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 5 : 355 / 1232 ، والاستبصار 2 : 202 / 686 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : موسى بن القاسم .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديث 6 من الباب 23 وفي الحديث 3 من الباب 24 وفي الحديث 1 و 5 من الباب 25 من هذه الأبواب .




