بمكّة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكّة ويشتريه فإنّه يجزي عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 17336 ] 3 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : من أصاب صيداً فعليه فداؤه من حيث أصابه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
52 باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى
[ 17337 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار أنّ عبّاد البصريّ جاء إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقد دخل مكّة بعمرة مبتولة ، وأهدى هدياً ، فأمر به فنحر في منزله بمكة ، فقال له عباد : نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة ، وأنت رجل يؤخذ منك ؟ ! فقال له : ألم تعلم أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعاً عليهم ، فكذلك هو موسّع على من ينحر (1) الهدي بمكّة في منزله إذا كان معتمراً .
____________________
(1) التهذيب 5 : 373 / 1300 ، والاستبصار 2 : 212 / 723 .
3 المقنعة : 70 .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 52 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 374 / 1302 .
(1) في المصدر : على من نحر .




