( عليه السلام ) عن الظلّ للمُحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل مثله (1) .
[ 17331 ] 6 وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي ( عليه السلام ) : أُظلّل وأنا مُحرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفّارة ، قال : فرأيت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
50 باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد ، وجب عليه قضاؤه إذا وجد ولو في منزله ويتصدق به
[ 17332 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج من حجّه وعليه شيء يلزمه فيه دم ، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : نعم ، وقال فيما أعلم يتصدّق به .
[ 17333 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ____________________
(1) الكافي 4 : 351 / 5 .
6 التهذيب 5 : 334 / 1150 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .
الباب 50 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 481 / 1712 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الذبح .
2 الكافي 4 : 383 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب .




