الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال في المُحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء (2) فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس ، فإن كان في عمرة نحره بمكّة . . . الحديث .
[ 17328 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلّا فداء الصيد فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 17329 ] 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كفّارة العمرة المفردة ، أين تكون ؟ فقال : بمكة ، إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى ، ويجعلها بمكّة أحبّ إليّ وأفضل .
أقول : حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مر (1) .
[ 17330 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ____________________
= بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .
(1) في المصادر : أنّه .
(2) في التهذيب والاستبصار : الهدي ( هامش المخطوط ) .
3 الكافي 4 : 384 / 2 .
(1) المائدة 5 : 95 .
(2) التهذيب 5 : 374 / 1304 ، والاستبصار 2 : 212 / 726 .
4 التهذيب 5 : 374 / 1303 ، والاستبصار 2 : 212 / 725 .
(1) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
5 التهذيب 5 : 334 / 1151 ، وأورده في الحديثين 3 و 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات ، وصدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الإِحرام .




