مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 569

أصاب آخر فليس عليه كفّارة ، وهو ممّن قال الله عزّ وجل : ( وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ) (1) .

[ 17325 ] 5 قال ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المُحرم الصيد خطأ فعليه أبداً في كلّ ما أصاب الكفّارة ، وإذا أصابه متعمداً فإنّ عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانياً متعمداً فليس عليه الكفارة ، وهو ممّن قال الله عزّ وجلّ : ( وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ) (1) .

49 باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكة أو منى

[ 17326 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو مُحرم فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة .

[ 17327 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن ____________________

(1) المائدة 5 : 95 .

5 الكافي 4 : 394 / 3 .

(1) المائدة 5 : 95 .

وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب .

الباب 49 فيه 6 أحاديث

1 الكافي 4 : 384 / 3 ، والتهذيب 5 : 373 / 1299 ، والاستبصار 2 : 211 / 722 .

2 الكافي 4 : 384 / 4 ، والتهذيب 5 : 373 / 1300 ، والاستبصار 2 : 212 / 723 ، وأورده =

الصفحة 92 من 569