فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة .
أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على العمد لما يأتي ولذكر النقمة (2) .
وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (3) .
[ 17322 ] 2 وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم الصيد خطأ فعليه كفّارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفّارة أبداً إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمّداً كان عليه الكفّارة ، فإن أصابه ثانية متعمداً فهو ممّن ينتقم الله منه ، ( والنقمة في الآخرة ) (1) ، ولم يكن عليه الكفارة .
[ 17323 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص الأعور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيداً قبل هذا وأنت مُحرم ؟ فإن قال : نعم ، فقولوا له : إنّ الله مُنتقم منك ، فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد .
[ 17324 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في مُحرم أصاب صيداً قال : عليه الكفارة قلت : فإن أصاب آخر ؟ قال : إذا ____________________
(1) راجع المقنع : 79 ، وجواهر الكلام 20 : 324 .
(2) يأتي في الحديثين 2 و 5 الآتي من هذا الباب .
(3) التهذيب 5 : 467 / 1633 .
2 التهذيب 5 : 372 / 1298 ، والاستبصار 2 : 211 / 721 .
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
3 التهذيب 5 : 467 / 1635 .
4 الكافي 4 : 394 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب .




