مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 569

المُحرم يصيب الصيد (1) ، قال : عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 17319 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبداً في كلّ ما أصاب الكفّارة . . . الحديث .

[ 17320 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مُحرم أصاب صيداً ؟ قال : عليه الكفّارة قلت : فإن هو عاد ؟ قال : عليه كلّما عاد كفّارة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على العمد للتصريح به (1) .

48 باب أنّ المُحرم إذا تكرر منه الصيد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة

[ 17321 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد ____________________

(1) في نسخة : يصيد الطير ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 5 : 372 / 1295 ، والاستبصار 2 : 210 / 718 .

2 الكافي 4 : 394 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب .

3 التهذيب 5 : 372 / 1296 ، والاستبصار 2 : 210 / 719 .

(1) يأتي في الباب 48 الآتي من هذه الأبواب .

الباب 48 فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 5 : 372 / 1297 ، والاستبصار 2 : 211 / 720 .

الصفحة 90 من 569