المُحرم يصيب الصيد (1) ، قال : عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 17319 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبداً في كلّ ما أصاب الكفّارة . . . الحديث .
[ 17320 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مُحرم أصاب صيداً ؟ قال : عليه الكفّارة قلت : فإن هو عاد ؟ قال : عليه كلّما عاد كفّارة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على العمد للتصريح به (1) .
48 باب أنّ المُحرم إذا تكرر منه الصيد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة
[ 17321 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد ____________________
(1) في نسخة : يصيد الطير ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 372 / 1295 ، والاستبصار 2 : 210 / 718 .
2 الكافي 4 : 394 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 5 : 372 / 1296 ، والاستبصار 2 : 210 / 719 .
(1) يأتي في الباب 48 الآتي من هذه الأبواب .
الباب 48 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 5 : 372 / 1297 ، والاستبصار 2 : 211 / 720 .




