46 باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على المُحرم في الحرم فيما دون البدنة ، فإذا بلغ البدنة ، لم يلزم التضعيف
[ 17316 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة حتّى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنّه أعظم ما يكون ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (1) .
[ 17317 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر الصيقل ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل وسمّاه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف .
47 باب أنّ المُحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة
[ 17318 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ____________________
الباب 46 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 395 / 5 .
(1) الحج 22 : 32 .
2 التهذيب 5 : 372 / 1294 .
وتقدم ما يدل على التضعيف في الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 47 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 394 / 1 .




