إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فإنّما عليك فداء واحد .
[ 17312 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مرّ وهو مُحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : عليه دم ، وجزاء الحرم عن اللبن (1) .
ورواه الكليني كما يأتي (2) .
[ 17313 ] 7 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما في القُمري والدُّبسي (1) والسمان والعصفور والبلبل ؟ قال : قيمته ، فإن أصابه المُحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم .
وبإسناده عن سليمان بن خالد مثله (2) .
____________________
6 التهذيب 5 : 371 / 1292 .
(1) في المصدر : وجزاء الحرم ثمن اللبن .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الأبواب .
7 التهذيب 5 : 371 / 1293 .
(1) في المصدر : والزنجي .
(2) التهذيب 5 : 466 / 1630 .




