ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل (1) المُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمُحرم فعليه ثمنها .
[ 17309 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : مُحرم قتل طيراً فيما بين الصفا والمروة عمداً ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويعزّر ، قال : قلت : فإنّه قتله (1) في الكعبة عمداً ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحدّ ، ويقام (2) للناس كي ينكل غيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 17310 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو مُحرم ، قال : عليه لكلّ بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثمّ قال : إنّ الدماء لزمته لأكله وهو مُحرم ، وإنّ الجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم .
[ 17311 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن ____________________
= وصدره في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : إن قتل .
3 الكافي 4 : 396 / 6 .
(1) في المصدر : فإن فعله .
(2) في التهذيب : ويقلب ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 371 / 1291 .
4 الكافي 4 : 395 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
5 الكافي 4 : 395 / 4 .




