مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 569

ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل (1) المُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمُحرم فعليه ثمنها .

[ 17309 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : مُحرم قتل طيراً فيما بين الصفا والمروة عمداً ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويعزّر ، قال : قلت : فإنّه قتله (1) في الكعبة عمداً ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحدّ ، ويقام (2) للناس كي ينكل غيره .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ 17310 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو مُحرم ، قال : عليه لكلّ بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثمّ قال : إنّ الدماء لزمته لأكله وهو مُحرم ، وإنّ الجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم .

[ 17311 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن ____________________

= وصدره في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : إن قتل .

3 الكافي 4 : 396 / 6 .

(1) في المصدر : فإن فعله .

(2) في التهذيب : ويقلب ( هامش المخطوط ) .

(3) التهذيب 5 : 371 / 1291 .

4 الكافي 4 : 395 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .

5 الكافي 4 : 395 / 4 .

الصفحة 86 من 569