عن عبد الغفّار الجازي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا اضطرّ إلى ميتة فوجدها ووجد صيداً ؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد . . . الحديث .
وعنه ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفّار الجازيّ مثله (1) .
أقول : حمله الشيخ على من لا يتمكّن من الفداء وجوّز حمله على التقية ، قال : لأنّ ذلك مذهب بعض العامة (2) وعلى من وجد الصيد غير مذبوح .
44 باب أنّ المُحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء ، وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة ، وإن صاد المُحل في الحرم فعليه القيمة ، فإن صاده في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير ، وحكم القمري ونحوه
[ 17307 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم ( حمامة من حمام الحرم ) (1) إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه ، وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه .
[ 17308 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
(1) التهذيب 5 : 467 / 1632 .
(2) نقله في المنتهى عن الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومحمد بن الحسن . ( منه . قدّه ) .
الباب 44 فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 2 : 167 / 726 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(1) في المصدر : في الحرم حمامة .
2 الكافي 4 : 395 / 1 ، والتهذيب 5 : 370 / 1289 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 ، =




