[ 17303 ] 9 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سيف بن عميرة (1) ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم اضطرّ إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحبّ إليك أن تأكل (2) ؟ قلت : الميتة لأنّ الصيد مُحرّم على المُحرم ، فقال : أيّهما أحبّ إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده .
[ 17304 ] 10 ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم نحوه ، وزاد : قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك .
[ 17305 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اضطرّ المُحرم إلى الصيد وإلى الميتة ، فليأكل الميتة التي أحلّ الله له .
أقول : حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيد ولم يتمكّن من الوصول إليه لما مر (1) .
[ 17306 ] 12 وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ، ____________________
9 التهذيب 5 : 368 / 1282 ، والاستبصار 2 : 209 / 713 .
(1) في التهذيب : محمد ، عن سيف بن عميرة .
(2) في المصدر زيادة : من الصيد أو الميتة .
10 المحاسن : 317 / 40 .
11 التهذيب 5 : 368 / 1284 ، والاستبصار 2 : 209 / 715 .
(1) مرّ في الأحاديث 1 7 وفي الحديثين 9 و 10 من هذا الباب من وجوب أكل الصيد والإِفداء .
12 التهذيب 5 : 369 / 1286 ، والاستبصار 2 : 210 / 717 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .




