ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، أما يحب (1) أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى ، قال : إنّما عليه الفداء فليأكل وليفده .
[ 17296 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضطرّ إلى الميتة وهو يجد الصيد ، قال : يأكل الصيد .
قلت : إنّ الله عزّ وجلّ قد أحل له الميتة إذا اضطرّ إليها ولم يحل له الصيد ، قال : تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة (1) ؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك ، لأن عليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا ما قبله .
[ 17297 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن ابن بكير وزرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اضطرّ إلى ميتة وصيد وهو مُحرم ، قال : يأكل الصيد ويفدي .
[ 17298 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال أبو الحسن الثاني ( عليه السلام ) : يذبح الصيد ، ويأكله ويفدي أحبّ إليّ من الميتة .
____________________
(1) في نسخة : أليس هو بالخيار ( هامش المخطوط ) .
2 الكافي 4 : 383 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : أو من ميتة .
(2) التهذيب 5 : 368 / 1285 ، والاستبصار 2 : 210 / 716 .
3 الكافي 4 : 383 / 3 .
4 الفقيه 2 : 235 / 1121 .




