أُتي أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقيل له : إن سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه ، فقال : فانصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن (1) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معاوية وحفص (2) ، عن منصور جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فإنّه قد ألحد في الحرم (3) .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار (4) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (5) .
43 باب أنّ المُحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء ، فإن لم يقدر فدىٰ إذا قدر .
[ 17295 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار .
(2) في المصدر : ومعاوية بن حفص ، وفي الفقيه : معاوية بن عمار .
(3) علل الشرائع : 453 / 4 .
(4) الكافي 4 : 227 / 1 .
(5) يأتي ما يدل على أنّ من جنى في الحرم اُقيم عليه الحدّ فيه ، في الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف .
الباب 43 فيه 12 حديثاً
1 الكافي 4 : 383 / 1 ، والتهذيب 5 : 368 / 1283 ، والاستبصار 2 : 209 / 714 .




