الهاشميّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها ؟ قال : لا بأس .
[ 17291 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان يصفّ من الطير فليس لك أن تخرجه ، وما كان لا يصف فلك أن تخرجه . . . الحديث .
[ 17292 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يكره من الطير ؟ فقال : ما صفّ على رأسك .
[ 17293 ] 6 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمزة بن اليسع قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم ؟ فقال : كلّ ما أُدخل الحرم من السبع مأسوراً فعليك إخراجه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
42 باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه
[ 17294 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه ____________________
4 الكافي 4 : 232 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 40 من هذه الأبواب .
5 الكافي 4 : 237 / 25 .
6 الكافي 4 : 238 / 28 .
(1) يأتي في الباب 42 من هذه الأبواب وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب 40 من هذه الأبواب .
ويأتي ما ينافيه في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب مقدّمات الطواف .
الباب 42 فيه حديث واحد
1 الفقيه 2 : 164 / 704 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب مقدّمات الطواف .




