أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
41 باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم ، وما لا يصف من الطير
[ 17288 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أدخل فهداً إلى الحرم ، أله أن يخرجه ؟ فقال : هو سبع ، وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيراً فلك أن تخرجه .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 17289 ] 2 وعنه ، عن داود بن عيسى ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدجاج الحبشي ؟ فقال : ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما كان بين السماء والأرض .
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما كان من الطير لا يصفّ فلك أن تخرجه من الحرم ، وما صفّ منها فليس له أن يخرجه (1) .
[ 17290 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ____________________
(1) يأتي في الأحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 41 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 82 من أبواب تروك الإِحرام .
الباب 41 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 367 / 1281 .
(1) الفقيه 2 : 172 / 760 .
2 التهذيب 5 : 367 / 1280 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : فليس لك أن تخرجه .
3 التهذيب 5 : 385 / 1346 .




