مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 569

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

41 باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم ، وما لا يصف من الطير

[ 17288 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أدخل فهداً إلى الحرم ، أله أن يخرجه ؟ فقال : هو سبع ، وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيراً فلك أن تخرجه .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

[ 17289 ] 2 وعنه ، عن داود بن عيسى ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدجاج الحبشي ؟ فقال : ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما كان بين السماء والأرض .

قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما كان من الطير لا يصفّ فلك أن تخرجه من الحرم ، وما صفّ منها فليس له أن يخرجه (1) .

[ 17290 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ____________________

(1) يأتي في الأحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 41 من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 82 من أبواب تروك الإِحرام .

الباب 41 فيه 6 أحاديث

1 التهذيب 5 : 367 / 1281 .

(1) الفقيه 2 : 172 / 760 .

2 التهذيب 5 : 367 / 1280 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : فليس لك أن تخرجه .

3 التهذيب 5 : 385 / 1346 .

الصفحة 79 من 569