ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى (1) ، عن البرقي (2) .
أقول : حمله الشيخ على من لم يرد قتله لما مرّ في تروك الإِحرام (3) .
40 باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمُحرم ولو في الحرم ، وجواز إخراجه من الحرم
[ 17281 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدجاج الحبشي ؟ فقال : ليس من الصيد إنّما الطير ما طار بين السماء والأرض وصفّ .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (1) .
[ 17282 ] 2 وبإسناده عن جميل بن درّاج ومحمّد بن مسلم قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الدجاج السنديّ يخرج به من الحرم ؟ فقال : نعم لأنّها لا تستقل (1) بالطيران .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
(1) في التهذيبين زيادة : عن أحمد بن محمّد .
(2) التهذيب 5 : 366 / 1275 ، والاستبصار 2 : 208 / 712 .
(3) مرّ في الباب 81 من أبواب تروك الإِحرام .
الباب 40 فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 2 : 172 / 756 ، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 232 / 2 .
2 الفقيه 2 : 172 / 757 .
(1) في نسخة : لم تستقل ( هامش المخطوط ) .




