حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : على المُحرم أن يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس (1) .
[ 17278 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد يكون في ظهر الطريق (1) والقوم مُحرمون ، فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكّبونه ما استطاعوا .
قلت : فإن قتلوا منه شيئاً فما عليهم ؟ قال : لا شيء عليهم .
[ 17279 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المُحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا شيء عليه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
39 باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش
[ 17280 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطّار ، عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل أسداً في الحرم قال : عليه كبش يذبحه .
____________________
(1) في نسخة : فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ) .
2 التهذيب 5 : 364 / 1269 ، والاستبصار 2 : 208 / 709 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) في المصدر : على ظهر الطريق .
3 الكافي 4 : 393 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب تروك الإِحرام ، وتقدم ما يدل على تحريم قتل الجراد على المحرم في الباب 37 من هذه الأبواب .
الباب 39 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 237 / 26 .




