أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل والأكل .
[ 17274 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل جرادة ؟ قال : كفّ من طعام ، وإن كان كثيراً فعليه دم شاة .
[ 17275 ] 7 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة .
[ 17276 ] 8 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : اعلم أن ما وطئته من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
38 باب أنّ المُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء ، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان
[ 17277 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ____________________
6 الكافي 4 : 393 / 3 .
7 الكافي 4 : 393 / 4 .
8 الكافي 4 : 393 / 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 53 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 7 من أبواب تروك الإِحرام .
(2) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب .
الباب 38 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 364 / 1268 ، والاستبصار 2 : 208 / 710 .




