فلا ينبغي للمُحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمّداً فعليه الفداء كما قال الله .
[ 17270 ] 2 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة .
[ 17271 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل جراداً ، قال : كفّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة .
وبهذا الإِسناد مثله ، إلّا أنّه قال : قتل جراداً كثيراً (1) .
[ 17272 ] 4 وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الجراد من البحر ، وكلّ شيء يكون أصله في البحر (1) ويكون في البرّ والبحر فلا ينبغي للمُحرم أن يقتله ، وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى .
[ 17273 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم .
قال الشيخ : هذا محمول على الجراد الكثير ، وإن أطلق عليه لفظ التوحيد ، لأنّه أراد الجنس واستدلّ بما مرّ (1) .
____________________
2 التهذيب 5 : 363 / 1265 ، والاستبصار 2 : 207 / 706 .
3 الاستبصار 2 : 208 / 708 .
(1) التهذيب 5 : 364 / 1267 .
4 التهذيب 5 : 468 / 1636 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) في نسخة : من البحر ( هامش المخطوط ) .
5 التهذيب 5 : 364 / 1266 ، والاستبصار 2 : 207 / 707 .
(1) مرّ في الحديث 3 من هذا الباب .




