الحرم ؟ فقال : إن كان حين أدخله خلّىٰ سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (1) .
ورواه أيضاً عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : من أصاب طيراً في الحلّ فاشتراه فأدخل الحرم ، ثمّ قال في آخره : وإن كان أمسكه حتّىٰ مات عنده في الحرم فعليه الفداء (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
37 باب تحريم الجراد على المُحرم ، وكذا ما يكون من الصيد في البر والبحر ، ولزوم الفدية ، فيجب تمرة عن كل جرادة ، أو كف من طعام ، وإن كان كثيراً لزمه دم شاة
[ 17269 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمُحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله .
قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو مُحرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة وهي من البحر ، وكلّ شيء أصله من البحر ويكون في البرّ والبحر ____________________
(1) الكافي 4 : 238 / 27 .
(2) الكافي 4 : 234 / 11 .
(3) تقدم في الباب 12 وفي الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب .
الباب 37 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 5 : 363 / 1264 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب تروك الإِحرام .




