أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر (1) .
[ 17263 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتّىٰ يخرجه من ملكه .
[ 17264 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمّا طير ، قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
35 باب أنّ المُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال
[ 17265 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن عليّ بن مهزيار قال : سألته عن المُحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكّة وهو مُحرم ، فإذا أحلّ أكله ؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده .
____________________
(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
3 التهذيب 5 : 362 / 1257 ، وتتمته : فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء .
4 الفقيه 2 : 167 / 731 .
(1) يأتي ما يدل على بعض الحكم في الباب 36 من هذه الأبواب .
وتقدم في الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 35 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 385 / 1345 .




