مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 569

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر (1) .

[ 17263 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتّىٰ يخرجه من ملكه .

[ 17264 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمّا طير ، قال : لا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

35 باب أنّ المُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال

[ 17265 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن عليّ بن مهزيار قال : سألته عن المُحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكّة وهو مُحرم ، فإذا أحلّ أكله ؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده .

____________________

(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .

3 التهذيب 5 : 362 / 1257 ، وتتمته : فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء .

4 الفقيه 2 : 167 / 731 .

(1) يأتي ما يدل على بعض الحكم في الباب 36 من هذه الأبواب .

وتقدم في الباب 12 من هذه الأبواب .

الباب 35 فيه حديث واحد

1 التهذيب 5 : 385 / 1345 .

الصفحة 71 من 569