مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 70 من 569

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً ، عن ابن محبوب (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .

34 باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه ، فإن كان معه خرج عن ملكه

[ 17261 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ، ومن الطير (1) يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس (2) لا يضرّه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .

[ 17262 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل خرج إلى مكّة وله في منزله حمام طيّارة وألفها طير من الصيد ، وكان مع حمامه ، قال : فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنّون أنّه يحرم فيه ، ولا يعرضون لذلك الطير ، ولا يفزعونه ويطعمونه حتّى يوم النحر ، ويحلّ صاحبهم من إحرامه .

____________________

(2) الكافي 4 : 235 / 14 .

(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب .

الباب 34 فيه 4 أحاديث

1 الكافي 4 : 382 / 9 .

(1) في التهذيب : أو من الطير ( هامش المخطوط ) .

(2) في المصدر : قال : لا بأس .

(3) التهذيب 5 : 362 / 1260 .

2 التهذيب 5 : 464 / 1619 .

الصفحة 70 من 569