ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً ، عن ابن محبوب (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
34 باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه ، فإن كان معه خرج عن ملكه
[ 17261 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ، ومن الطير (1) يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس (2) لا يضرّه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 17262 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل خرج إلى مكّة وله في منزله حمام طيّارة وألفها طير من الصيد ، وكان مع حمامه ، قال : فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنّون أنّه يحرم فيه ، ولا يعرضون لذلك الطير ، ولا يفزعونه ويطعمونه حتّى يوم النحر ، ويحلّ صاحبهم من إحرامه .
____________________
(2) الكافي 4 : 235 / 14 .
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب .
الباب 34 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 382 / 9 .
(1) في التهذيب : أو من الطير ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : قال : لا بأس .
(3) التهذيب 5 : 362 / 1260 .
2 التهذيب 5 : 464 / 1619 .




