أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت محلّاً في الحلّ فقتلت صيداً فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاءه ، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدّقت بصدقة .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي نحوه (1) .
[ 17259 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفّار الجازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وذكر أنك إذا كنت حلالاً وقتلت صيداً ما بين البريد والحرم فإنّ عليك جزاءه ، وإن (1) فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
33 باب أنّ من كان في الحرم ولو محلّاً فرمىٰ صيداً في الحل فقتله لزمه الجزاء
[ 17260 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع يعني ابن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حلّ في الحرم رمىٰ صيداً خارجاً من الحرم فقتله ، فقال : عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (1) .
____________________
(1) الكافي 4 : 232 / 1 .
2 التهذيب 5 : 467 / 1632 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 43 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : فإن .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 33 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 362 / 1256 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب .
(1) في الكافي : من قِبَل الحرم ( هامش المخطوط ) .




