فعليهم مثل ذلك .
[ 17256 ] 6 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رمىٰ المُحرم صيداً وأصاب اثنين فإنّ عليه كفّارتين جزاءهما .
[ 17257 ] 7 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المتعمّد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه ؟ قال : لا ، فقلت له : الجاهل عليه شيء ؟ فقال : نعم ، فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأيّ شيء يفضل صاحب الجهالة ؟ قال : بالإِثم وهو لاعب بدينه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
32 باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم ، فإن فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينه أو كسر قرنه تصدق بصدقة
[ 17258 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن ____________________
6 الكافي 4 : 381 / 5 .
7 قرب الإِسناد : 168 .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 32 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 361 / 1255 ، والاستبصار 2 : 207 / 705 .




