[ 17254 ] 4 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه .
وقال : اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته ( وأنت مُحرم جاهلاً به إذا كنت محرماً في حجّك أو عمرتك ) (1) إلّا الصيد ، فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار (2) .
[ 17255 ] 5 ورواه أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك (1) ، عن معاوية بن عمّار (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل شيئاً من الصيد وإن صاده حلال ، وليس عليك فداء شيء أتيته إلى أن زاد لأنّ الله قد أوجبه عليك ، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً ، وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فإنّ على كلّ إنسان (3) قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد ____________________
4 الكافي 4 : 382 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ، ولا في عمرتك .
(2) التهذيب 5 : 355 / ذيل الحديث 1332 ، والاستبصار 2 : 202 ، الى قوله فداؤه ، في ذيل الحديث ( 686 ) وسنده : موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
5 التهذيب 5 : 370 / 1288 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : إبراهيم بن أبي سمال ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : ومعاوية بن عمار ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر زيادة : منهم .




